عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
130
الاستخراج لأحكام الخراج
يأكله من مرّ به ، وأمرني أن لا أضع على الخضروات شيئا ، على المقاثي وعلى الحبوب والسماسم والقطن . ثم ذكر جزية الرؤوس . قال فجبيتها على ما أمرني به ثمانية عشر ألف ألف وخمسمائة ألف ونيف . قال الإمام أحمد في رواية المثنى : وظيفة عمر رضي اللّه عنه في أرض السواد في الكرم عشرة وفي النخل ثمانية وفي القضب ستة ومن الحنطة أربعة ومن الشعير درهمان من كل جريب ، والقضب الرطبة ، وعلى الدقلتين درهم وعلى الفارسية درهم . واختار حديث عمرو بن ميمون على الجريب قفيز ودرهم . وقال في رواية الأثرم ومحمد « 1 » بن داود في الخراج : في كل جريب من البر والشعير قفيز ودرهم . وقال في رواية ابن منصور : وضع عمر رضي اللّه عنه على أرض السواد الخراج على كل جريب درهم وقفيز من الحنطة والشعير ، وما سوى ذلك من القضب والزيتون والنخل أشياء موظفة يؤدونها « 2 » ، ونقل صالح عن أبيه نحوه . ونقل صالح أيضا عن أبيه قال : لكل جريب من الحنطة قفيز ودرهم ، وعلى جريب الكرم عشرة ، وعلى جريب الرطبة خمسة ، قال : وقال الشعبي : وضع على جريب الشعير در همين وعلى الحنطة أربعة ، وعلى القضب ستة ، وعلى النخل ثمانية ، وعلى الكرم عشرة وعلى الزيتون اثنى عشر . وقال أبو مجلز : بعث عمر رضي اللّه عنه عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف رضي اللّه عنهم فوضع عثمان على جريب الكرم عشرة وعلى النخل ثمانية ، وعلى
--> ( 1 ) في الأصل ( محمود ) وهو خطأ ، ومحمد بن داود المصيصي كان من خواص الإمام أحمد ونقل عنه مسائل كثيرة على نحو مسائل الأثرم . ( 2 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 165 ، 166 ) .